السيد الخميني
175
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل وأمّا شرط الفعل ، كشرط عدم الفسخ ، أو شرط إسقاط الخيار ، فالكلام فيه : تارةً : في إمكانه . وأخرى : في صيرورة عدم الفسخ أو إسقاط الخيار واجباً . وثالثةً : في حرمة الفسخ . ورابعةً : في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام . البحث الأوّل : في إمكانه أمّا إمكانه ، فالإشكال فيه إنّما هو على مبنى القائل : بأنّ الخيار ملك فسخ العقد وإقراره « 1 » ، وأنّ إقراره والالتزام به مع إبرازه ، عمل بالخيار ، وموجب للزوم العقد . فيقال في المقام : إنّ الالتزام بالعقد في أثنائه ، إمّا يكفي للزوم العقد بعد تحقّقه ؛ بحيث يوجد مع هذا الالتزام بلا خيار ، أو أنّ الالتزام بعد تحقّق العقد والخيار ، موجب للّزوم . فعلى الشقّين لا يعقل الجدّ في الشرط المذكور ؛ لأنّ إمكان الجدّ فيه فرع إمكان العمل به في نظره ، لا بحسب الواقع ، مع أنّه يرى أنّ العقد في ظرف تحقّقه يكون لازماً ؛ فإنّ نفس هذا الاشتراط جدّاً ، لازمه الالتزام بالعقد وإقراره ، إمّا في
--> ( 1 ) - التنقيح الرائع 2 : 43 ؛ رياض المسائل 8 : 177 ؛ جواهر الكلام 23 : 3 ؛ منية الطالب 3 : 3 .